مؤسسة دائرة المعارف فقه الاسلامي

52

المعجم الفقهي لكتب الشيخ الطوسي

وأشار إلى بعضها في الاقتصاد ( 262 ) . 4 - القراءة : أ - حكم القراءة : القراءة شرط في صحّة الصلاة . وبه قال جميع الفقهاء ، إلّا ما حكي عن الحسن بن صالح بن حيّ من أنّه قال : ليست القراءة شرطا فيها . خ 1 / 327 وفي المبسوط ( 1 / 105 ) والنهاية ( 75 ) والجمل والعقود وعمل اليوم والليلة ( ر / 180 ، 146 ) والاقتصاد ( 261 ) نحوه . أ / 1 - قراءة الحمد في الصلاة : قراءة فاتحة الكتاب واجبة في الصلاة . خ 1 / 327 وفي النهاية ( 75 ) والجمل والعقود وعمل اليوم والليلة ( ر / 180 ، 146 ) والاقتصاد ( 261 ) نحوه . وبه قال الشافعي وسفيان ومالك وأحمد وإسحاق وأبو ثور وداود . وحكي عن الأصمّ والحسن بن صالح بن حيّ أنّها مستحبّة في الصلاة . وقال أبو حنيفة : يجب مقدار آية . وقال أبو يوسف ومحمّد : مقدار ثلاث آيات . خ 1 / 327 - 328 أ / 2 - قراءة البسملة مع الحمد : قراءة بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ واجب في جميع الصلاة قبل الحمد وبعدها ، إذا أراد أن يقرأ سورة معها . ن / 76 ونحوه في المبسوط ( 1 / 105 ) والاقتصاد ( 261 ) . فإن كان عليه بقيّة من سورة يريد قراءتها مع الحمد في النوافل لم يجب قول بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ بل يبتدأ من الموضع الذي يريده . ن / 77 وفي الخلاف : بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ آية من كلّ سورة من جميع القرآن ، وهي آية من أوّل سورة الحمد . وقال الشافعي : إنّها آية من أوّل الحمد بلا خلاف بينهم ، وفي كونها آية من كلّ سورة قولان ، أحدهما : إنّها آية من أوّل كلّ سورة ، والآخر : إنّها بعض آية من كلّ سورة ، وإنّما تتمّ مع ما بعدها فتصير آية . وقال أحمد وإسحاق وأبو ثور وأبو عبيدة وعطاء والزهري وعبد اللّه بن المبارك : إنّها آية من أوّل كلّ سورة . وقال أبو حنيفة ومالك والأوزاعي وداود : ليست آية من فاتحة الكتاب ، ولا من سائر السّور . وقال مالك والأوزاعي وداود : يكره أن يقرأها في الصلاة بل يكبّر ويبتدئ بالحمد ، إلّا في شهر رمضان . والمستحبّ أن يأتي بها بين كلّ سورتين تبرّكا للفصل ، ولا يأتي بها في أوّل الفاتحة . خ 1 / 329 - 330 أ / 3 - موضع قراءة الحمد في الصلاة : قراءة الحمد واجبة في كلّ صلاة في الركعتين الأولتين ،